وهو قول جمهور أهل العلم ١.
وحجته:
١- أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم ٢.
٢- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه ٣.
الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.
وهو مذهب الشافعية ٤.
ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم.
الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد ٥.
لأنه لاحظ لليتيم في ذلك ٦.
الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم.
وبه قال بعض الحنابلة ٧.
ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم.