Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
31

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة السادسة والثلاثون

Sanadka Daabacaadda

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Noocyada

وهو قول جمهور أهل العلم ١. وحجته: ١- أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم ٢. ٢- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه ٣. الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك. وهو مذهب الشافعية ٤. ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم. الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد ٥. لأنه لاحظ لليتيم في ذلك ٦. الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم. وبه قال بعض الحنابلة ٧. ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم.

١ بدائع الصنائع ٥/١٥٣، والمهذب مع تكملة الثانية ١٣/٣٥٤، والمبدع ٤/٣٣٩. ٢ المبدع ٤/٣٣٩. ٣ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٤.. ٤ تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٤. ٥ تقدم ص (٣١٢) ٦ كشاف القناع ٣/٤٥٠. ٧ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٨١.

1 / 315