Al-Usul Al-Muhaddabiyyat
الأصول المهذبية
Noocyada
له علم المطلوب سرعة وبحسب سرعة [ورو]ده (؟) للمطلوب يكون موصوفا بالذكاء وسرعة تصوره (؟) للمحمول على المقضي به وبالمقضي عليه أو الموضوع لأحدهما المحمول على الآخر أو الموضوع لكليهما يحتاج فيه إلى استخراج أمر له بالاثنين علقة فيجب أن يجعل نظره أولا في أمر له بالموضوع والمحمول علقة إما نفي أو إثبات فأي أمر كان له إثبات لأحدهما نظر في حاله مع الآخر فإن كان إثباتا نظر في الإثبات فإن كان كليا لكليهما إثباتا كان المحمول في القضية ثابتا للموضوع وإن كانكليا لهما في أحدهما إثباتا وفي الآخر نفيا كان المحمول منفي [عنالموضوع] وإن كان منفيا عن كليهما لم يحصل عن ذلك استدلال لأن لا يحصل أمر يربط بين الموضوع والمحمول ولا ما يسقط (؟) كان فيه وإن كان حاصلا لبعضهما لم يحصل عن ذلك ثبوت المحمول للموضوع لأن الموضوع يجوز كونه داخلا تحت الجزء الذي لم يعلم حاله وإذا نظر في ذلك هذا النظر مع شروط آخر قد ضمناها كتبنا في المنطق علم
ال[مطلوب] ولما كانت المعلومات يجب أن يكون لها بغيرها علقة لأنها لا تخلو من القدم أو الحدوث والقديم يجب أن يكون له بالمحدث علقة لأنه إليه يستند من حيث كونه عنه ولا يجوز ثبوت قديم غير واحد حسب ما نبينه فيجب أن تكون الطريق لإثبات القديم أفعاله وإلى إثبات المحدث لوازمه التي لا ينفك وجوده منها والقديم <من> اللوازم للعلم به. ولما كانت المعلومات لها طرق فأما المحسوسات فطرقها الحس أو الخبر عن الحس والمعقولات طرقها الاستدلال ويجب أن تنتهي إلى معقولات لا طريق إليها لأن إن لم تنته إلى ذلك ودى إلى استحالة العلم لأنه يقف على ثبوت طرق لا نهاية لها تطرده لقضايا هي القضايا الضرورية الكليات ومن حيث هي كليات لا تعلم بالحس لأن الحس لا يتناول الكل من حيث هو كل ولا يشمل أجزاءها ولا يجوز أن تعلم استدلالا لأن في هذا استحالة العلم بها وبما يتبعها لأن الاستدلال واقف عليه فإن وقف العلم بها على الاستدلال وقف كل واحد من الأمرين على الآخر فكل أمرين وقف كل منهما على
II
الذم على فعل القبيح وعلى ترك الواجب لأن لو كان ليس هناك عقاب لما استحق الذم على ذلك بل كان الحمد أولى لمرتكب الشهوات وتابع اللذات وقد علمنا خلافه ولا يستحق الذم على حرمان المنافع التي ترجع إلى الثواب لأن ترك تحصيل المنافع لا يستحق عليه الذم وإلا استحق الذم على ترك الأرباح مع رفع الحاجة والمضرة لفقدها فيجب أن يكون هناك ضرر معلوم وإن لم يكن معلوما لم يجب دفعه لأن لا يجب دفع إلا لمعلوم أو مظنون ويكفي الظن فيه مع أن ليس هاهنا مظنون لأن كل مظنون إلى المعلوم يستند فإن لم يكن هناك معلوم جملة أو يظن فلا ظن والعلم الجملي يقتضي ثبوت التفصيل لأن متعلقهما واحد ففي ثبوت الجملي ثبوت التفصيلي والظن يتبع ثبوت النظر وليس للعقاب نظير في الشاهد فيجب أن يرجع في ذلك إلى العلم دون الظن ويجب كونه مستحقا لأنه لو كان غير مستحق لكان ظلما وقبيحا وكان قد وقف ثبوت التكليف على ثبوته لأنه
إلزام والإلزام لا يحسن إلا بدفع الضرر دون اجتلاب المنافع. وإذا قبح العقاب لرفع استحقاقه قبح التكليف وقد بينا ثبوته وفي ثبوته منه سبحانه حسنه لأنه لا يفعل القبيح وأما أنه واجب على القديم سبحانه فلأن لو كان ليس واجبا لكان إما قبيحا أو حسنا أو مباحا وقبحه يؤمن من ثبوته فيقبح التكليف والإلزام فيجب أن لا يثبت أصلا وحسنه لا وجه حسن له لأن الحسن العاري من الوجوب هو التفضل والتفضل هو بنفيه لا بثبوته ولا يجوز أن يقال أنه تفضل على المثابين بأن يعاقب المعاقبين لأن يمكن أن يفعل لهم من المنافع ما ينتفعوا بها ويسروا أكثر من ذلك لأن لا تبلغ المضار في المسرة بها إلى منزلة المنافع والمباح لا يفعله لأنه إن لم يعد عليه كان عبثا لأن كل الدواعي العائدة على الغير حسنة لا مباحة وليس له سبحانه أمر يرجع إليه لاستحالة الحاجات عليه وإذا كان عبثا كان قبيحا وفي هذا الأمن من وقوعه فلا
يحسن التكليف لأجله ويبين ذلك أيضا جريانه مجرى الذم فكما أن الذم واجب لأن لا يحسن إسقاطه عن مستحقه كذلك العقاب لأن سبب استحقاقهما واحد وهو وقوع القبيح ولا يحسن إسقاط ذلك تفضلا لأن التفضل إنما يتعلق بإسقاط الحقوق وليس العقاب من حيث كونه مضرة حق لمستحق لأن لا يدخل في المستحقات إلا التعظيم والمنافع فلا يجوز إسقاطه سبحانه له لأن ليس بحق له فقد وجب ثبوته.
باب في التوبة المسقطة للعقاب
الذي يسقط العقاب هو الندم على القبيح لقبحه وعلى ترك الواجب لكونه ترك واجب لأنا نعلم أن بعد الندم قد تغير حكم النادم عما كان عليه قبل ندمه وليس هناك شيء يتغير إلا ما له بالندم علقة وليس لشيء بالندم علقة غير القبيح الذي تعلق به الندم أو المستحق على القبيح والماضي لا يتغير ثبوته ولا حكمه لأن التأثير إنما يستند إلى المستقبل دون الماضي وغير مستحق على القبيح لا علقة
له بالندم فيجب تغير الاستحقاق وليس بعد الثبوت للاستحقاق تغير إلا البطلان وفي ذلك بطلان الاستحقاق وفي بطلان الاستحقاق إسقاط العقاب لأنه لا يفعل إلا متى كان مستحقا فقد بان أن الندم يسقط العقاب ومتى ما كان ندم لا من حيث القبح لم يسقط المستحق لأن الوجه الذي اقتضى استحقاق العقاب هو القبح فيجب أن يكون ما يسقطه إنما يتناوله من حيث القبح حتى يعاكسه كما أن الندم معاكس لإرادة القبيح وكذلك تجب معاكسته في الوجه وهو واجب لأن لا يسلم أحد من فعل القبيح ومن ترك الواجب وبخاصة مع خطر النظر ودقته وصعوبته كذلك أفعال القلوب لأن <قد> لا تقع الإرادة للواجب من حيث الوجوب بل قد تفعل لغير ذلك الوجه ويلتبس على المريد ويستحق العقاب لإيقاعه الفعل لا على الوجه الذي أريد منه لأنه يصير في حكم المحمل لنفسه المشقة على ما لم يراد منه فتحصل له المشقة ومضرتها واستحقاق العقاب فتجب العناية بالتوبة
وتكريرها في الأوقات الكثيرة لتقع موقعها ولأجل ما يقع بين توبة وتوبة من التفريط
Bog aan la aqoon