أمارة على عدم وجوب السورة وكون الصلاة مركبة من تسعة أجزاء مثلا وكانت السورة في الواقع واجبة والصلاة مركبة من عشرة أجزاء ، فأتى المكلف بالصلاة بدون السورة لقيام الأمارة المذكورة عنده ، فيكون هذا العمل بملاحظة الأمر الظاهري ما دام موضوعه وهو الجهل بالواقع باقيا تاما مسقطا للإعادة والقضاء في قبال كون الإتيان بثمانية من الأجزاء ناقصا موجبا لهما ، وهذا العمل بملاحظة الأمر الواقعي ناقص ؛ ولهذا عند ارتفاع الجهل يجب الإعادة والقضاء.
ثم إن كلا من الصحة والفساد أمر وحداني اعتباري في جميع الموارد ، بمعنى أنه ليس في الخارج ما وراء عشرة أجزاء مثلا شيء آخر يكون بحذاء التمامية أو المنشئية للأثر أو بحذاء عدم التمامية أو عدم المنشئية للأثر ، من غير فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات وإن فرق بينهما في الكفاية ردا على من جعل الصحة والفساد اعتباريين بقول مطلق بما حاصله : أن الصحة في العبادات بالنسبة إلى الكليات مختلفة ، فيكون انتزاعية بمعنى موافقة الأمر ، وعقلية بمعنى سقوط الإعادة والقضاء في المأمور به بالأمر الواقعي الأولي ؛ لكونه حكما يستقل به العقل كسائر الأحكام العقلية ، وجعلية بمعنى سقوطها في المأمور به بالأمر الظاهري ، فإنه على القول بعدم الإجزاء في الأوامر الظاهرية عند تبين الخلاف على حسب القاعدة مع تصوير إجزائها حينئذ أيضا بأن يكون الإتيان بالناقص موجبا لسقوط الفاعل عن قابلية تدارك المصلحة الفائتة يكون سقوط الإعادة والقضاء في هذه الأوامر عند تبين الخلاف حكما شرعيا ، بمعنى كون بيانه من وظيفة الشرع كسائر الأحكام الشرعية.
وبالنسبة إلى الجزئيات يكون من باب انطباق الكليات عليها نظير اتصاف أفراد الواجب بالوجوب ؛ فإنه ليس بالجعل ، بل من باب انطباق عنوان الواجب عليها ، وفي المعاملات بالنسبة إلى الكليات جعلية دائما ؛ لاحتياجها إلى إمضاء الشرع ؛ إذ لولاه لم يترتب الأثر لأصالة الفساد ، وبالنسبة إلى الجزئيات يكون من باب الانطباق.
ولكنه مخدوش ، أما في العبادات ، فلما عرفت من أن الصحة بمعنى التمامية بلحاظ
Bogga 241