بصوم العيدين ؛ فإن الأخير بإطلاقه غير صحيح ، وإنما يصح مع التقييد بإحراز وجود المصلحة ، فصوم العيدين إنما يصح جعله من محل الكلام لو استفيد من دليل حرمته مجرد الحرمة لا هي مع تقييد المصلحة بغير هذا الصوم ، وكذا الكلام في صوم الحائض وصلاتها على القول بحرمتهما الذاتية ، ومجرد تسميتهما بالصوم والصلاة لا يوجب كونهما من محل الكلام مطلقا.
وبالجملة ، فحال هذا المبحث حال المبحث المتقدم في لزوم إحراز وجود المقتضي في نفس العنوان ، وبعد إحرازه يقع الكلام هناك في إمكان بقاء الحكمين الفعليين وعدمه ، وهنا في منافاة التحريم للصحة والعبادية وعدمها.
الخامس : من الواضح أن النزاع في أن النهي في العبادة أو المعاملة موجب لفسادهما أولا إنما هو فيما إذا كان طرو الفساد ممكنا بأن يتصف العمل بالصحة تارة وبالفساد اخرى ، فما لا يمكن فيه طرو الفساد ولا ينفك عن أثر لكونه علة تامة له لا يجري فيه هذا النزاع.
السادس : صحة كل موضوع وفساده عبارتان عن تماميته وعدم تماميته بلحاظ الأغراض المتعلقة به والفوائد المنظورة منه ، فتماميته بحسب الأجزاء والقيود مستلزم لترتب الفوائد وعدم تماميته مستلزم لعدم ترتبها فكل منهما أمر وحداني في جميع الموارد وهو التمامية أو عدمها بلحاظ الأثر المنظور إليه.
نعم يتصف العمل الواحد بالتمامية بملاحظة أثر وبعدمها بملاحظة آخر ، وكذا يختلف حاله باختلاف الأنظار ، واختلاف الفقيه والمتكلم في تفسير الصحة في العبادة من هذا القبيل وليس من باب الاختلاف في المفهوم ؛ فإن نظر الأول في باب العبادة مقصور على سقوط الإعادة والقضاء ووجوبهما ، ونظر الثاني على حصول المثوبة والقرب للعبد ، وكلاهما لازم تمامية العبادة ، فعبر كل منهما بالصحة عن لازمها المنظور إليه ، غاية الأمر أن هذا اللازم يختلف باختلاف نظرهما.
وكذا قد يختلف حال العمل الواحد من حيث الصحة والفساد باختلاف الملاحظات ، مثلا لو بنينا على عدم إجزاء موافقة الأمر الظاهري عن الواقعي وقام
Bogga 240