812

دل على أنه لا يجوز تأخير رأس المال المسلم(1) عن المجلس فإن تأخر عن المجلس بطل، ولا خلاف فيه، إلا أن مالكا أجاز ذلك يوما أو يومين، ولم يجزه في مدة طويلة، والوجه ما ذكرنا، وما جاز تأخيره مدة قليلة جاز تأخيره مدة طويلة فلا معنى لقوله، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم فليسلم)) يقتضي بتعجيل رأس المال.

قال المؤيد بالله قدس الله روحه : وأما الوديعة فالذي أحفظه عن العلماء أنهم أجازوا فيها أن تكون سلما، لأنها إذا كانت في يد المودع كانت مقبوضة له حاصلة في يده، والأقرب عندي أن مراد يحيى بن الحسين (عليه السلام) في ذلك إذا لم يعلم يقينا بقاء الوديعة في يده، وجوز أن يكون قد استهلكت فتكون دينا فلا يجوز أن يجعلها سلما.

1812- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال: من أسلم في طعام إلى أجل معلوم فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلم فيه أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ من الطعام غير ذلك النوع(2).

Bogga 917