Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: إنه لما بطل السلم بقول المسلم إليه: أوفيك متى شئت(4). وجب أن يبطل بقوله: أوفيك حيث شئت. فاقتضى الأمران الجهالة، وأيضا فإن أسعار البلدان تختلف والمكاييل والموازين في البلدان أيضا تختلف، وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم)) أيضا فإن قيمة المسلم فيه تختلف لاختلاف البلدان، وقول أبي حنيفة وأصحابه في الأجل المعلوم مثل قولنا وهو قول زيد بن علي (عليه السلام). وذهب الشافعي إلى أنه يجوز إلى غير(1) أجل معلوم.
وجه قولنا: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ووزن معلوم)) المراد به أو وزن معلوم فصح أن كل شرط(2) في الحال لا يكون(3) سلما.
فإن قيل: روي خبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه اشترى جملا بتمر موصوف في الذمة بقرب المدينة ثم ساقه إلى المدينة ووفى التمر بها، وهذا يدل على السلم الحال.
قلنا: التمر مما يجوز ثبوته في الذمة وهو فيما ذكرتم كان ثمنا فجرى مجرى النقود ولم يجر مجرى السلم؛ ولأن المكيل والموزون إذا لاقى العروض صار ثمنا كالدنانير والدراهم ولم يكن مبيعا، فلا يصح التعلق به، ولا خلاف أن المقدار يجب أن يكون مشترطا(4)، فكذلك الأجل.
1811- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه نهى عن الكالي بالكالي(5)))(6).
Bogga 916