Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على جواز الترجيح إذا لم يشترط، وكل شرط يقتضي صفة للمبيع، أو كان يصح إفراده بالعقد، أو يكون صفة للثمن، أو صفة للعقد فهو جائز لا فساد فيه؛ لأنه لا جهالة فيه ولا غرر، فالشرط الذي يكون صفة للمبيع مثل أن يبيع عبدا اشترط(3) أنه صانع إما أن يكون صائغا أو حدادا أو حائكا أو حجاما، أو دابة على أنها هملاج(4) أو ناقة، أو بقرة على أنها لبون أو حامل، فإن(1) شرط أنها لبين فسد البيع؛ لأنه يقتضي الجهالة وهو مثل سمين ولم يوقف منه(2) على حد، فالشرط الذي يصح إفراده بالعقد فمثل أن يشتري طعاما على أن يطحنه البائع أو يحمله إلى مكان معلوم، وأما الشرط الذي يكون صفة للثمن مثل أن يكون من نقد معلوم، أو بميزان معلوم، أو مكيال معلوم، أو بجنس معلوم، والشرط الذي يكون صفة للعقد مثل أن يكون الخيار إلى أجل معلوم، أو النسيئة إلى أجل معلوم فهذه الشروط تثبت، ويثبت البيع معها.
فإن قيل فقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((عن شرطين في بيع، وعن بيعين في بيع)).
Bogga 893