Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
وتفسيره: أن يبيع شيئا بكذا وكذا دينارا على أن تدفع بالدنانير كذا وكذا قفيزا من الطعام، وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الثمن يكون في حكم المجهول؛ لأن العقد وقع على الدنانير واشترط غيرها فلم يستقر واحد منهما، وعلى هذا أن كل شرط في البيع يقتضي جهالة في المبيع، أو في الثمن، أو في العقد يفسد البيع، ولا خلاف في هذه الجملة، ولأنه يكون من بيع الغرر، فالشرط الذي يقتضي جهالة في المبيع(2) أن يبيع الرجل غنما أو ثيابا ويستثني منها واحدا لا بعينه، وليس هذا مثل من باع عدلا على أن فيه مائة ثوب فوجد فيه مائة ثوب وثوبا، فهذا لا يقتضي جهالة؛ لأنه يرد منها ثوبا وسطا ولا تفاوت فيه، والذي استثنى ثوبا لا بعينه اقتضى الجهالة في المستثنى منه، ولأنه استثنى بعض ما انعقد عليه البيع والشرط الذي اقتضى جهالة في الثمن مثل بيعين(3) في بيع، ومثل أن يشتري بمثل ما يبيعه الناس، ولم يكن علم كمية ذلك، والشرط الذي يقتضي جهالة في العقد مثل أن يشترط خيار أو نسيئة إلى وقت غير معلوم كمن يجعل ذلك إلى برء المريض، أو حصد الزرع، أو جذاذ النخل، وما أشبه ذلك.
قال القاسم (عليه السلام): وإذا اشترط(1) شيئا بكذا واشترط أن يرجحه كان ذلك أيضا فاسدا، فإن لم يشرطه ورجحه صاحبه كان صحيحا.
1783- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه اشترى سراويل)) فقال لوزان الثمن: ((زن وارجح))(2).
Bogga 892