Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1614- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه قال من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق.
دل على أنه من حلف بالطلاق كاذبا أو حنث، أنه يلزمه الطلاق ولا خلاف في هذا إلا ممن ذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا على السنة، وهو الناصر (عليه السلام) وبعض الإمامية، إلا أن الناصر فصل بين من يحلف على أمر يلزمه كبيعة الإمام ومثل ذلك وبين من يحلف على أمر لا يلزمه بأن قال طلاق من يحلف على أمر يلزمه(1) يقع، وعند الشافعي إذا حنث ناسيا لا يلزمه الطلاق في أحد قوليه وكذا قوله(2) فيمن أكره على الحنث قولان.
Bogga 680