Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنه إن أسلم أحدهما، أو كلاهما فحكمه حكم المسلم في الميراث والدفن وإن لم يسلما، ولا أحد(1) منهما، فحكمه حكمهما(2)، وعلى هذا لو ارتدا، ومع المرأة حمل فوضعته لأقل من ستة أشهر من وقت ردتهما فحكمه حكم الإسلام، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فحكمه حكمهما(3) في أنه لا يرثهما(4).
قال: يحيى (عليه السلام): ولو(5) أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي، انقطعت بينهما الوصلة، وعليها العدة، ويكون ذلك فسخا، لا طلاقا، فإن طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق، والوجه فيه: أن الفرقة التي تأتي من قبل المرأة تكون فسخا لا طلاقا، ويلحقها الطلاق، لأن الفسخ بعد لم يقع إذ وقوعه انقضاء(6) العدة، فلم يمتنع أن يطلقها.
Bogga 679