156

494- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه وإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي.

واستدل من قال بجعل ما أدرك آخر صلاته بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((فما أدركت فصل وما فاتك فاقض))(1) وهذا محمول عندنا على أن المراد به: ما أدركت مع الإمام فصل معه وما لم تدركه فصل لنفسك، ويكون معنى (اقض): افعل. كما قال الله تعالى: {فقضاهن سبع سماوات في يومين}[فصلت:12]، أي: فعلهن.

ولايصح أن يبدأ بآخر الصلاة قبل أولها.

495- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال: يفتح المؤتم على الإمام إذا اشتكلت(2) عليه القراءة.

496- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ((إذا استطعمك الإمام فأطعمه)).

واستدل من رأى خلاف هذا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((مالي أنازع القرآن))(3) .

Bogga 229