199

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Daabacaha

مطبعة سفير

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

المسلمين، لا يباح بدعوى زهد وصلاح ولا توهم عدم آفة ترفع عنهم الجناح إلا في أحوال نادرة من ضرورة أو حاجة ... فما سوى ذلك محرم سواء كان عن شهوة أو عن غيرها» (١). وقال ﵀: «ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفَعَلَهُ، وأقر عليه ورضي به فقد فسق، لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة، فضلًا عن أن تظن به زهادة أو عبادة، بل يرتكب محظورًا محرمًا، فاسق به مجرم بارتكابه معاصي لا تحصى» (٢). ١٦ - ذكر الإمام الصنعاني ﵀ إجماع المسلمين على تحريم التبرج» (٣). رابعًا: الدليل من الاعتبار الصحيح والقياس المطرد على وجوب الحجاب: قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: «الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به الشريعة الكاملة. وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها، فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب.

(١) أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات، والرد على من استباح ذلك وادعى العصمة من الفتن، ص ٢٦٠. (٢) المرجع السابق، ص ٢٨٧. (٣) منحة الغفار على ضوء النهار، ٤/ ٢٠١١، ٢٠١٢.

1 / 206