83

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Baare

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

صحته، لأنهم إذا اعتقدوا جواز العمل بخبر الواحد جاز أن يجمعوا عليه وان لم يكن صحيحا في الأصل كما أنهم يجوز أن يجتمعوا (1) على شئ من طريق الاجتهاد عندهم وان لم يكن طريق ذلك العلم (2).

وأما الخبر إذا ظهر بين الطائفة المحقة وعمل به أكثرهم، وأنكروا على من لم يعمل به، فان كان الذي لم يعمل به علم أنه امام، أو الامام داخل في جملتهم، علم أن الخبر باطل.

وان علم أنه ليس بامام، ولا هو داخل معهم، علم أن الخبر صحيح، لان الامام داخل في الفرقة التي عملت بالخبر.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

Bogga 88