Iddat al-Usul
عدة الأصول
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Iddat al-Usul
Shaykh Tusi d. 460 / 1067عدة الأصول
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Daabacaha
تيزهوش
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
يكون خبره كذبا.
وأما خبر الأمة إذا اعتبرناه فإنما يعلم مخبره (1) لما تقدم لنا من العلم بكون المعصوم فيها (2).
وأما خبر الواحد بمحضر من الجماعة الكثيرة وادعاؤه عليهم المشاهدة كنحو من ينصرف من الجامع ويخبر بوقوع الامام من المنبر، ويدعى على جميع المنصرفين من الجامع مشاهدة ذلك، ويعلم انه لا صارف لهم عن تكذيبه، فمتى لم يكذبوه، علمنا أنه صادق لأنه لو لم يكن صادقا لأنكروه على مقتضى العادة.
فأما خبر المخبر [بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشئ، إذا لم ينكر عليه، فان كان هذا المخبر يدعي] (3) المشاهدة لذلك ولم ينكر عليه، فذلك دليل على صدقه وان أطلق الخبر اطلاقا، فإنه لا يدل على ذلك.
فأما الأمة إذا تلفت الخبر بالقبول وصدقت به، فذلك دليل على صحته، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعها على خطأ، وذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها.
ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به فذلك لا يدل على صدقه، لان هذا حكم أكثر أخبار الآحاد.
وأما الخبر إذا روى وعلمت الأمة بأجمعها بموجبه لأجله فعند من قال: لا يجوز العمل بخبر الواحد ينبغي أن يكون دلالة على صحته، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجماعهم على العمل به وهو خطأ وذلك غير جائز عليهم.
وأما من قال: يجوز العمل بخبر الواحد (4) فلا يمكنه أن يقول إن ذلك دلالة على
Bogga 87
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739