163

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

فصل NoteV01P170N02 (في ذكر مقتضى الامر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف والخلاف (1) فيه).

نسب أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وقوم من الفقهاء إلى أن الامر لا يقتضي الايجاب وانما يقتضى ان الآمر أراد المأمور به ثم ينظر فيه فان كان حكيما علم أن المأمور به حسن وليس بقبيح.

Bogga 170