162

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

هو في مثل صورته (١) *.

فان ادعى ان ذلك غير ما هو موضوع (٢) * للامر كان ذلك فاسدا من وجهين:

أحدهما: انهما يشتبهان على الحاسة ولا يفصل السامع بينهما من جهة الادراك الا ترى ان السامع لا يفصل بين قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/110" target="_blank" title="البقرة: 110">﴿أقيموا الصلاة﴾</a> (٣) وبين قوله:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/41/40" target="_blank" title="فصلت: 40">﴿اعملوا ما شئتم﴾</a> (4) من حيث الادراك وان كان أحدهما أمرا والاخر تهديدا.

والوجه الثاني: ان ذلك يبطل التوسع والمجاز لان معنى المجاز أن تستعمل اللفظة الموضوعة لشئ في غير ما وضعت له فمتى قيل إن هذه اللفظة ليست تلك بطل هذا الاعتبار.

ولا يمكن أيضا ان يقال: انه يكون أمرا لأنه خطاب ولا انه علم الامر ما امر به ولا انه بصورته لان جميع ذلك يثبت فيما ليس بأمر فبطل اعتبار جميع ذلك.

Bogga 169