قال: ليس من حديثي (١) .
صحيح من حديث مالك أخرجه مسلم (٢) .
٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن عبد الرحمن (٣)
الزُّهريّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) الفِيرْيابِيّ (٥)، حَدَّثَنَا قُتَيْبة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ
_________
(١) ويؤيّده ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم ١٧٣٤٥) قال: قلت لمالك: إن الثوري أخبرنا عنك عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال لي: قد حدثته به، فقلت: فحدثني به، فأبى وقال: العمل عندنا على غير ذلك، وليس الرجل عندنا هنالك - يعني ابن قسيط- وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/٨٣) من طريق عبد الرزاق. وهذه الزيادة: «قال عمران. . . إلخ» ليست في صحيح مسلم، وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده (١/٥٦/ح٢) عن عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي قال: دخلنا الحمام في عشر الأضحى وإذا بعضهم قد أطلى فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه، فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نُسي وتُرك، حدّثتني أم سلمة زوج النبي؟ عن رسول الله؟ قال: «من كان يريد أن يذبح فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فلا يمسّ من شعره ولا ظفره شيئًا حتى يضحي» .
(٢) في صحيحه (٣/١٥٦٥/٤١)، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا من طرق عن شعبة عن مالك به، وأخرجه أيضًا من طريق سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب به. والحديث لم يخرجه مالك في الموطأ.
(٣) ابن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو الفضل الزهري، شيخ ثقة مجاب الدعاء، وثقه الدارقطني والأزجي.
توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، وكان مولده سنة تسعين ومائتين.
انظر: تاريخ بغداد (١٠/٣٦٨-٣٦٩)، والعبر (٣/١٨) .
(٤) ابن المستفاض، أبو بكر الفريابي، قاضي الدينور. قال الخطيب: «أحد أوعية العلم، ومن أهل المعرفة والفهم، طوّف شرقًا وغربًا، ولقي أعلام المحدثين في كل بلد، وكان ثقةً أمينًا حجة» . وكانت وفاته سنة إحدى وثلاثمائة. تاريخ بغداد (٧/١٩٩-٢٠٢) .
(٥) الفيريابي: بكسر الفاء، وسكون الراء، وفتح الياء، وبعد الألف باء موحدة، نسبة إلى فارياب -بليدة بنواحي بلخ-، ينسب إليها: الفريابي، والفاريابي، والفيريابي. انظر معجم البلدان (٤/٢٨٤)، والأنساب (٤/٢٥٦)، واللباب (٢/٤٢٧) .
1 / 5