Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Baare
محمود محمد صقر الكبش
Daabacaha
مكتب الشؤون الفنية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi d. 1149 AHتحفة الخلان في أحكام الأذان
Baare
محمود محمد صقر الكبش
Daabacaha
مكتب الشؤون الفنية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
فَأَقْرَعَ بينَهم سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، فَخَرَجَتْ لرجلٍ مِنْهُمْ))(١).
- التنبيه الأوَّلُ: [مسألةٌ: التَّشاحُ في الأذانِ]:
لا تُضربُ القُرعةُ في منصِبِ الأذانِ إلاَّ إذا لم يجدُوا شيئاً من وجوهِ الأولويَّةِ، بأن يستَوُوا في العدالةِ، وفي معرفةِ الوقتِ، وحسنِ الصَّوتِ، ونحوِ ذلكَ، فإن تَمَيَّزَ البعضُ بصفةٍ كانَ لَهُ الحقُّ(٢).
(١) انظر: البيهقي (١ / ٤٢٨)، ولم أجده في الطبراني، والنص منقول عن الفتح لابن حجر بتصرف، وذكره البخاري معلقا في الصحيح (١/ ١٢٠)، وانظر كلامَهم في المسألةِ: فتح الباري (٢ / ٩٦)، والمغني (١ / ٢٥٦).
(٢) هذه المسألةُ تُعرفُ بالتَّشاح في الأذانِ والإقامةِ؛ وهو تنازعُ جماعةٍ على أمرٍ لا يُريدُ كلُّ واحدٍ منهمَ أن يفوتَهُ، وأصلُهُ من الشُّحِّ وهو الحِرصُ، واختلفَ العلماءُ في هذِهِ المسألةِ - بعدَ اتِّفاقِهم على تقديمِ الرَّاتبِ، ومن توافرتْ فيهِ الخصالُ المعتبرةُ في المُؤَذِّنِ - على قولينِ هما:
الأوّل: أَنَّهُ يُقْرَعُ بينهم، وهو قولُ الجمهورِ؛ مِن المالكيّة والشافعيَّةِ ورواية عندَ الحنابلة.
الثَّاني: أنَّهُ يُقَدَّمُ من يختارُهُ الجيرانُ، فإنِ اسْتَوَوا يُقْرَعُ بينهم، وهو روايةٌ عندَ الحنابلةِ، هِيَ المذهبُ.
راجِع المسألةَ وأدلَّتها عندَ أصحابِها في: الذخيرة (٢/ ٥٠)، ومواهب الجليل (١ / ٤٥٣)، والمجموع (٣/ ٨٨)، والإنصاف (١/ ٣٨٢)، والمغني (٢ / ٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٣)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٤٣).
34