Tuhfat Acyan
تحفة الأعيان لنور الدين السالمي
Noocyada
وحاسبوا أهل التجارات على تجاراتهم بالرفق والدعة ويقوم عليهم كلما أرادوا للتجارة بقيمة عادلة وسطا على أوسط سعر البلد ومن ادعى أن عليه دينا وقال أنه يريد أن يقضي دينه من ورقة في سنة طرح عنه دينه؛ فإن بقى في يده ما يبلغ فيه الصدقة أخذت منه , وإن لم يبق ما يبلغ فيه الصدقة فلا سبيل عليه , وإن اتهم فيما ادعى استحلف بالله أن عليه من الدين كذا وكذا وكل دين على رجل مفلس فإنه لا يحاسب عليه ولا يكمل به الصدقة ولا يؤخذ بما في أيدي الناس من ثمارهم , ولا يقوم ذلك عليهم في حساب ورقهم حتى يبيعوها ويصيروها دراهم؛ ويجعل مال الولد على مال والده ما دام في حجره ولو كان بالغا وما كان أوفر للزكاة من حمل الورق على الذهب أو الذهب على الورق حمل يقوم الذهب والفضة بأوسط صرف البلد , ومن أراد أن يعطي ما يلزمه من الفضة فضة بقدر ما وجب عليه فله ذلك , وليس عليه أن يكسر فضة , ومن أراد أن يعطي ما وجب عليه بالمصارفة على صرف فضة في البلد فله ذلك.
وأعلم أن الناس يختلفون في محل صدقاتهم وكل امرء منهم تؤخذ صدقته في محلها ولا تعجل عليه قبل وقته , ولا يؤخر بعد وقته , وأما السلف فإنما يحسب رأس المال ما لم يقبض, وقد قيل إنه إذا حل قوم على سعر البلد إذا كان على الأوفياء , والقول الأول أحب إلينا ونرجو أن يكون أبعد من الشبهة وأسلم وهو أكثر قول الفقهاء.
Bogga 159