رسول الله، وأمرهم عقيب ذلك بأربع ونهاهم عن أربع، والمأمورات
الأربع: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس.
و" الحنتم " الجرة الخضراء، و" الدباء " بضم الدال: القرع، و"النقير ":
أصل الخشب ينقر، فينبذ فيه، و" المزفت ": المطلي بالزفت وهو القير،
والمقصود بالنهي ليس استعمالها مطلقا، بل التنقيع فيها والشرب منها
ما يسكر، وإضافة الحكم إليها إما لاعتيادهم استعمالها في المسكرات،
أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما يستنقع فيها، فلعلها تغير النقيع
في زمان قريب ويتناوله صاحبه على غفلة، بخلاف السقاء، فإن التغير
إنما يحدث فيه على مهل ومرور زمان فلا يخفى.
والدليل على هذا: ما روى أنه – ﵇ – قال: نهيتكم عن النبيذ، إلا
في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا ".
...
١١ - ١٦ – وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ وحوله
عصابة من أصحابه:" بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا،
ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في
معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب
في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله،
إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك ".
1 / 52