قلت: المنع عما كان هن عناد أو مراء، ولا شك أن ترك النوافل جائز،
والحلف على المباح غير محرم، وما كان كذلك فالتقرير عليه جائز، ولهذا الكلام محمل آخر، وهو أن السائل كان رسولا، فحلف أن لا يزيد في الإبلاغ على ما سمعت ولا أنقص
****
١٠ – ١٥ – وعن ابن عباس أنه قال:" إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ﷺ
قال:"من القوم – أو من الوفد؟ "، قالوا: ربيعة، قال: " مرحبا بالقوم –
أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى "، قالوا: يا رسول الله! إنا لا نستطيع أن
نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، فمرنا بأمر
فصل نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة، فأمرهم
بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، فقال: أتدرون ما
الإيمان بالله وحده؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا
الله وأن محمدا رسول الله ’ وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان،
وأن تعطوا من المغنم الخمس "، ونهاهم عن أربع: عن الحنتم، والدباء،
والنقير، والمزفت، وقال: " احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم ".
" الوفد " جمع وافد، من: وفد فلان على السلطان، بمعنى:
1 / 50