عودة أبي ذر إلى المدينة:
وفي الشام حدث الخلاف بين أبي ذر ومعاوية ﵄ في ذلك، فكان معاوية يقول في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ نزلت في أهل الكتاب، بينما أبو ذر ﵁ يرى أنها نزلت في المسلمين وفي أهل الكتاب.
ورُوي أن أبا ذر ﵁ كان يرى أن كل مال بقي عند صاحبه سواء أدى زكاته أم لم يؤدها، فإنه كن-ز يعاقب عليه، فلا يرى ادخار شيء أصلًا.
وأما معاوية ﵁ فقد كان يخالف أبا ذر، ويرى أن ما أُدِّي زكاته فلا عقاب عليه (^١).
ومثله باقي الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء يرون أن المراد بالكنز في الآية ما لم تؤد زكاته، أما إذا لم يبلغ الخمسة أوسق أو بلغ، وأُدِّيت زكاته فليس بكنز بالمعنى الشرعي، وليس على كانزه شيء (^٢).