121

The Trial of the Killing of Uthman Ibn Affan

فتنة مقتل عثمان بن عفان

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

وفي ذلك بيان لشدة حرصه ﵁ ومسارعته بتبليغ الحديث إلى الناس، ولعل أوسًا يشير إلى قوله في هذه المسألة، والله أعلم. وقد نص رسول الله ﷺ على أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة (^١). قال الحافظ: "ومفهوم الحديث أن ما زاد على الخمس ففيه صدقة، ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة، فلا وعيد على صاحبه، فلا يسمى ما يَفْضُل بعد إخراجه الصدقة كن-زًا، وقال ابن رشيد (^٢): فإن ما دون الخمس لا تجب فيه الزكاة وقد عفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعًا، والله قد أثنى على فاعل الزكاة، ومن أثنى عليه في واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثنى عليه فيه، وهو المال. ثم عقب الحافظ بقوله: ويتخلص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كن-زًا؛ لأنه معفو عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنزًا (^٣).

(^١) رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٦٧٣). (^٢) محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري السَّبتي، ولد سنة ٦٥٧ هـ وتوفي سنة ٧٢١ هـ، له كتاب: ترجمان التراجم على أبواب البخاري أطال فيه النفس ولم يكمل (ابن حجر، الدرر الكامنة ٤/ ٢٢٩ - ٢٣١). (^٣) فتح الباري (٣/ ٢٧٢).

1 / 130