120

The Multiplicity of Caliphs and the Unity of the Ummah: Jurisprudence, History, and Future

تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

Noocyada

من ذلك، فهي من صميم الدين، ولكن بشرط أن تظل ترنو ببصرها نحو كتاب الله وسنة رسوله كقدوةٍ ومنهاجِ عمل، حتى ولو فشلت في تطبيق بعض صور هذا الاقتداء، ولا يمكن أن تكون القيادةُ هذا حالُها ما لم تكن مُسلمةً، فلهذا كان الإسلام شرطًا متفقًا عليه، ولهذا كان شرطَ انعقاد أي لا تنعقدُ الخلافة أصلًا عند فقده، وتكون باطلة لاغية لا قيمة لها. وأما دليل هذا الشرط فقوله ﷿: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ النساء/١٤١. وقوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ْ﴾ النساء/٥٩. وقوله ﷿: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ النساء/٨٣. وانعقد الإجماع على هذا الشرط. وممارسةُ هذا الشرط وتطبيقُه منذ وفاة النبي ﷺ إلى انْهِيار الخلافة العثمانية ثم بَعْدها في كثيرٍ من البلدان الإسلامية والغالبِ الأعظمِ فيها هُوَ خيرُ دليلٍ على ذلك. ٢ - العقل: وهو شرط بَدَهيٌ، إذ لا يعقلُ تولي مجنون قيادةَ شيء فضلًا عن قيادة أمة، ومن الناحية الشرعية فالمجنون غير مكلَّف ويكون في ولاية غيره فلا يلي أمر المسلمين، ولهذا كان العقلُ شرطَ انعقاد، اشترطه جميع المتكلمين من أهل السنة (١). لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: ... وعن المجنون حتى يفيق» (٢)،

(١) شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٣، ٢٥٧. غاية المرام للآمدي: ص ٣٨٣. الإمامة للآمدي: ص ١٧٧. المواقف للإيجي: ٣/ ٥٨٥. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٥٠. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٧. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٤١. غياث الأمم للجويني: ص ٥٧. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص ٢٣٦. فضائح الباطنية للغزالي: ص ١٨٠. الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص ١٧٨. وانظر: الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٠٤. الموسوعة الفقهية الميسرة لروَّاس قلعجي: ١/ ٢٨٥ (إمارة). موسوعة فقه الإمام علي لقلعجي: ص ١١٣. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ١٦١. إكليل الكرامة للقنوجي: ص ١٠٧. فقه الخلافة للسنهوري: ص ١٢٣. مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٣٢. (٢) رواه الترمذي في سننه: ٤/ ٣٢ كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (١٤٢٣) عن علي ﵁ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرف للحسن - البصري - سماعًا من علي. والنسائي في سننه: ٦/ ١٥٦ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج رقم (٣٤٣٢) عن عائشة. والنسائي في سننه الكبرى: ٣/ ٣٦٠ كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٥٦٢٥) عن عائشة. وابن ماجه في سننه: ١/ ٦٥٨ كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه رقم (٢٠٤١) عن عائشة.

1 / 119