113

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Daabacaha

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

بالإجماع، إلا في الصٌّبح، فإنه يجوز من نصف الليل لما سيأتي في سنن الأذان سنن الأذان: ويسنّ للأذان الأمور التالية: ١ - أن يتوجه المؤذن إلى القبلة، لأنها أشرف الجهات وهو المنقول سلفًا وخلفًا. ٢ - وأن يكون طاهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، فيكره الأذان للمحدث، وأذان الجنب أشد كراهة. قال رسول الله ﷺ: "كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" (رواه أبو داود: ١٧، وغيره). ٣ - وأن يؤذن قائمًا، لقوله ﷺ: " يا بلال قم فناد للصلاة". ٤ - أن يلتفت بعنقه - لا بصدره - يمينًا في "حيَّ على الصَّلاة"، ويسارًا في "حيَّ على الفَلاح". روى البخاري (٦٠٨) أن أبا جحيفة ﵁ قال: رأيت بلالًا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هنا وهنا بالأذان يمينًا وشمالًا: حتى على الصلاة حتى على الفلاح. ٥ - أن يرتَّل كلمات الأذان، وهو التأني فيه، لأن الأذان إعلامٌ للغائبين، فكان الترتيل فيه أبلغ في الإعلام. ٦ - الترجيع بالأذان، وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سرًا قبل أن يأتي بهما جهرًا، لثبوت ذلك في حديث أبي محذورة ﵁

1 / 116