204

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Noocyada

على أنها الظُّهر فهي الظُّهر، ولا يؤثِّر الشَّكُّ بعد ذلك، ومما أُنشِدَ في هذا:
والشَّكُّ بعد الفعل لا يؤثِّرُ
وهكذا إِذا الشُّكوكُ تكثُر (١)
ومثله لو شَكَّ - بعد الفراغ من الصَّلاة - هل سجد سجدة أو سجدتين؟ فإن هذا لا يؤثِّرُ.
وهنا مسألةٌ مهمَّةٌ وهي: لو نوى فرض الوقت دون تعيين الصَّلاة، وهذه تقع كثيرًا، فلو جاء إنسان مثلًا لصلاة الظُّهر؛ ووجد الناس يُصلُّون ودخل معهم في تلك الساعة؛ ولم يستحضر أنَّها الظُّهر، أو الفجر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء. وإنما استحضر أنَّها فرض الوقت.
فالمذهب: لا يجزئه؛ لأنه لا بُدَّ أن يُعيِّنَ إِما الظُّهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الصُّبح.
وعن أحمد رواية: أنه إِذا نوى فرض الوقت أجزأه. ذكرها ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»، واختارها بعض الأصحاب (٢).
وهذا لا يسعُ النَّاس العمل إِلا به، لأنَّه كثيرًا ما يغيب عن الإِنسان تعيينُ الصَّلاة، لكن نيَّته هو أنَّها فرض الوقت.
مسألة: رجل سلَّم من ركعتين من الظُّهر بناءً على أنَّها الفجر ثم ذكر، هل يكمل ركعتين أم يستأنف الصَّلاة؟

(١) انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»، للمؤلف ﵀ ص (١٠).
(٢) انظر: «الإِنصاف» (٣/ ٣٦٠)، «جامع العلوم والحكم» (١/ ٨٥).

1 / 207