179

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Noocyada

بابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ الفُروض: جمع فرض، وجَمَعَهَا مع أن القاعدة عند النَّحْويين أنَّ المصدر لا يُجْمَعُ، ولا يُثَنَّى، ولكن جَمَعَهَا باعتبار تعدُّدها، أو على تقدير أن المصدر بمعنى اسم المفعول، أي: مفروضات الوُضُوء. والفَرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها: الحَزُّ والقطع، فالحزُّ قطعٌ بدون إِبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة. والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادفٌ للواجب، أي بمعناه، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإِلزام. يعني: أَمَرَ اللَّهُ به ملزمًا إِيَّانا بفعله. وحكمه: أن فاعله امتثالًا مُثابٌ، وتاركَهُ مستحِقٌّ للعقاب. وعند أبي حنيفة ﵀: الفرض ما كان ثابتًا بدليل قطعيِّ الثُّبوت والدَّلالة. والواجبُ: ما ثبت بدليل ظَنِّيِّ الثُّبوت أو الدِّلالة (١). ومثَّلوا لذلك: بقراءة شيء من القُرآن؛ فإِنه فُرضَ في الصَّلاة، لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]. وقراءة الفاتحة واجبٌ ولا يُسمَّى فرضًا؛ لأن قراءتها من أخبار الآحاد، وعند كثير من الأصوليين وغيرهم، أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظَّنَّ.

(١) انظر: «الإِحكام في أصول الأحكام»، للآمدي (١/ ٩٩).

1 / 182