166

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Noocyada

حكمها: أنه يُثاب فاعلها امتثالًا، ولا يُعاقب تاركُها. السِّواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثًا، ويَجبُ من نومِ لَيْلٍ ........ قوله: «السِّوَاك»، تقدَّم أنَّه يتَأَكَّدُ عند الوُضُوء، ودليله: قوله ﷺ: «لولا أن أَشُقَّ على أُمتي لأَمرتُهم بالسِّوَاك مع كُلِّ وُضُوء» (١). قوله: «وغَسْلُ الكفَّين ثلاثًا»، لأنه ﷺ كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفَّين ثلاثًا (٢)، ولأنهما آلة الغسل فإِنَّ بهما يُنقل الماء، وتُدلَكُ الأعضاءُ، فكان الأليقُ أن يتقدَّم تطهيرهُما. فإن قيل: لماذا لا يُقال: إِن غسلهما واجب لمداومة النبيِّ ﷺ؟ فالجواب: أن الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ولم يذكر الكفين. قوله: «ويجبُ من نومِ ليلٍ»، الضَّمير في قوله: «يجب» يعودُ على غسل الكفَّين ثلاثًا، وهذا إِذا أراد أن يغمسهُما في الإِناء. والدَّليل: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه، فلا يغمس يدَه في الإِناء؛

(١) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم، انظر رقم (١٩٣٤) بلفظ: «عند كل وضوء» من حديث أبي هريرة. ورواه - بهذا اللفظ - أحمد (٢/ ٤٦٠، ٥١٧)، وابن خزيمة رقم (١٤٠). قال النووي: «هو حديث صحيح ... وأسانيده جيدة». «المجموع» (١/ ٣٢٨). قال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات»، انظر: «المحرر» رقم (٢٦). (٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، رقم (١٥٩)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦) من حديث عثمان بن عفان.

1 / 169