136

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Noocyada

«من استجمرَ فليوتِرْ، مَنْ فعل فقد أحسنَ؛ ومَنْ لا فلا حَرَج» (١). فبيَّن النبيُّ ﷺ أن هذا على سبيل الاستحباب. ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خَارِجٍ إِلا الرِّيحَ، ............ قوله: «ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خارج إِلا الريحَ»، هذا بيانُ حكم الاستنجاء، وما يجب له الاستنجاء، فقال: «ويجب ...». وهل المرادُ هنا تطهير المحلِّ بالماء أو بما هو أعمُّ من ذلك؟ الجواب: أَنه عامٌّ، يعني أن تطهيرَه بالماء أو بالأحجار واجب. والدَّليل: أمرُهُ ﷺ عليَّ بنَ أبي طالب أن يغسلَ ذكرَه لخروج المَذِي (٢)، والمذيُ نجس. وأيضًا: حديث سلمان: «أمرنا

(١) رواه أحمد (٢/ ٣٧١)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الاستتار في الخلاء، رقم (٣٥)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، وسننها: باب الارتياد للغائط والبول، رقم (٣٣٧)، وابن حبان رقم (١٤١٠) وغيرهم من طريق الحصين الحبراني، عن أبي سعيد الخير، عن أبي هريرة به. قال ابن حجر: «ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إِنه صحابي، ولا يصحُّ، والرَّاوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل». «التلخيص الحبير» رقم (١٢٣)، وانظر: «العلل» للدارقطني رقم (١٥٧٠). قال النووي: «هذا حديث حسن»! «المجموع» (٢/ ٥٥). قال ابن حجر: «حسن الإِسناد»! «الفتح» شرح حديث رقم (١٥٦). قلت: أما أبو سعد (أو سعيد) فهو تابعي قطعًا كما قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١٢/ ١٠٩)، وذِكْر «الخير» بعده كما في بعض الروايات وَهْمٌ، والصواب بدونها كما قال الدارقطني في «العلل»، فالقول قول الحافظ في «التلخيص» والإِسناد ضعيف. (٢) رواه البخاري، كتاب الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه، رقم (٢٦٩)، ومسلم، كتاب الحيض: باب المذي، رقم (٣٠٣). بلفظ: «يغسل ذكره ويتوضأ».

1 / 139