قال العلامة الطحطاوي (١) في «حاشيته عليه»: «وفي «القهستاني» عن «القنية»: يكره تحريمًا رفع الصوت بالذكر والقرآن خلف الجنازة. وفي «السراج»: ويستحب لمن اتبع الجنازة أن يكون مشغولًا بذكر الله -تعالى- سرًا والتفكر فيما يلقاه الميت، وأنَّ هذا عاقبة أهل الدنيا ... فإن لم يذكر الله- تعالى- فلْيلزم الصَّمت، ولا يرفع صوتَه بالقراءة ولا بالذكر، ولا يغترّ بكثرة من يفعل ذلك، وأما ما يفعله الجهال في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتَّمطيط فيه، فلا يجوز بالإجماع (٢)، ولا يسع أحدًا يقدر على إنكاره أن يسكت عنه، ولا ينكر عليه» (٣) انتهى.
فيؤخذ من هذا: أنه يتعيَّن على كل قادر على إزالة هذه البدعة، ... أن يزيلها، وإلا فهو آثم وشريك لصاحبها، ويجب على كلِّ عالم أن ينكرها، وإلا فهو داخل تحت قوله ﷺ: «إذا حدثت في أمتي البدع، وشتم أصحابي، فلْيظهر العالِمُ علمَه، فمن لم يفعل لعنه الله والملائكة والناس أجمعين» (٤) ... رواه الحافظ الآجري في كتاب «السُّنَّة» (٥) من (٦) طريق الوليد بن مسلم عن معاذ بن جبل. انتهى.