284

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Noocyada

٧ - إن الاختلاف بين الجمهور والحنفية لفظي واصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح، قال الآمدي: وبالجملة فالمسألة لفظية (١)، وقال المحلي: وهو أي الخلاف لفظي، أي عائد إلى اللفظ والتسمية (٢)، وجاء في شرح العضد: "والنزاع لفظي"، وقال الشيخ أبو النور زهير: وبذلك يكون غير الحنفية قد رتبوا على القطع والظن ما رتبه الحنفية على كل منهما، فلا خلاف بينهم في المعنى (٣).
لهذه الأسباب فإننا نختار تقسيم الجمهور ونسير عليه في هذا الكتاب، ونتكلم عن كل قسم من أقسام الحكم التكليفي في فرع مستقل، ونبين في كل قسم ما ينطوي تحته من أحكام ودرجات.
والكلام عن الحكم التكليفي يدور على متعَلَّق الحكم وهو فعل المكلف، فإن تعلق الحكم بالإيجاب فالفعل واجب، وإن تعلق بالندب فهو مندوب، وإن تعلق بالإباحة فهو مباح، وإن تعلق بالكراهة فهو مكروه، وإن تعلق بالتحريم فهو محرم (٤)، وهذا ما نفصله في المطالب الخمسة القادمة.

(١) الإحكام، له: ١ ص ٩٤.
(٢) حاشية العطار على شرح المحلي: ١ ص ١٢٤، حاشية البناني: ١ ص ٨٨.
(٣) أصول الفقه، له: ١ ص ٥٥.
(٤) أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٩٣، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥١، نهاية السول: ١ ص ٥٥.

1 / 304