The Concise Guide to Islamic Jurisprudence
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Noocyada
Bog aan la aqoon
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) انظر فوائد علم أصول الفقه في الفصل الثاني من الباب التمهيدي. (٢) منها الوصول إلى علم الأصول لابن بَرْهان، والفصول في الأصول للجصاص، وميزان الأصول للسمرقندي، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، وبيان المختصر للأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب، وتقريب الأصول إلى علم الأصول لابن جزئ المالكي، وغيرها.
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
(١) يقول العلامة ابن الجوزي ﵀ في "صيد الخاطر": "فائدة: اعلم أن شرعنا مضبوط الأصول، ومحروس القواعد، لا خلل فيه ولا دخل، وكذلك كل الشرائع، وإنما الآفة تدخل من المبتدعين في الدين أو الجهال". صيد الخاطر ص: ١١٤ تحقيق الشيخ محمد الغزالي.
1 / 11
1 / 13
(١) القاموس المحيط: ٣ ص ١٥٣، المصباح المنير: ٢ ص ٥٨٣. (٢) انظر التعريفات: الجرجاني: ص ١٣٥، كشف الظنون: ١ ص ٤، كشاف اصطلاحات الفنون: ٤ ص ١٠٥٥، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٦٣.
1 / 15
(١) إن معرفة الأشياء تقع على درجات، فإن كانت المعرفة صحيحة بشكل كامل، وكانت مطابقة للواقع، ولا تحتمل النقيض والعكس فهي "العلم"، وهو أعلى الدرجات، وإن كانت المعرفة أقل درجة، ويرد عليها احتمال النقيض والعكس، لكن يترجح فيها جانب الصدق على الكذب فهي "الظن"، ويتفاوت الظن حتى يقال: غلبة الظن، وإن ترجح جانب الكذب على الصدق، وكانت المطابقة مع الواقع مرجوحة، فهي "الوهم" وهو أدنى درجات المعرفة، وإن تساوى الأمران، ولم يترجح جانب على آخر، وكان احتمال النقيض مساويًا لغيره فهو "الشك". انظر: مختصر ابن الحاجب: ١ ص ٥٨ وما بعدها، طبعة بولاق، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٧٤، الورقات، للجويني: ص ٤٨.
1 / 16
(١) المصباح المنير: ١ ص ٢١، القاموس المحيط: ١ ص ٣٢٨. (٢) انظر: المستصفى، للإمام الغزالي: ١ ص ٥، فواتح الرحموت: ١ ص ٢٨، التلويح على التوضيح: ١ ص ٩ ط صبيح، نهاية السول: ١ ص ١٨، مباحث الكتاب والسنة، الدكتور فوزي فيض الله: ص ٢، مباحث الحكم عند الأصوليين، للأستاذ محمد سلام مدكور: ص ٨، أصول الفقه، أَبو النور: ١ ص ٥، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٣٨.
1 / 17
(١) المصباح المنير: ١ ص ٦٥٦، القاموس المحيط: ٤ ص ٢٨٩. (٢) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. (٣) نهاية السول: ١ ص ٢٣، المستصفى: ١ ص ٤، فواتح الرحموت: ١ ص ١٠، التوضيح على التنقيح: ١ ص ١٢، ط صبيح، غاية الوصول: ص ٥، منهاج الوصول: ص ٣، التعريفات: ص ١٤٧، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤١، ٦٣، وعرف الإمام أَبو حنيفة -رحمه الله تعالى- الفقه بأنه: معرفة النفس ما لها =
1 / 18
= وما عليها، وهو تعريف عام يشمل العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، ولذلك فقد أضاف صدر الشريعة عليه لفظة "عملًا" لقصره على العبادات والمعاملات، انظر: تنقيح الأصول: ص ١٠، ط صبيح، المدخل لابن بدران: ص ٥٨، وانظر تعريف الفقه في مقدمة "البحر الرائق" لابن نجيم الحنفي. (١) المصباح المنير: ١ ص ٢٠٠، القاموس المحيط: ٤ ص ٩٨. (٢) سيأتي معنا -إن شاء الله تعالى- شرح تعريف الفقهاء والأصوليين تفصيلًا في الباب الثاني من هذا الكتاب، عند الكلام عن الحكم.
1 / 19
(١) زاد بعض العلماء هنا على التعريف لفظة: "المكتسب" أي العلم المكتسب والمستنبط والحاصل عن نظر واستدلال من الأدلة، ليخرج العلم غير الاكتسابي كعلم الله تعالى، والعلم بالأحكام الشرعية التي تعرف من الدين بالضرورة كوجوب الحج، فإنه لا يدخل بالفقه، انظر: نهاية السول: ١ ص ٢٦. (٢) نهاية السول: ١ ص ٢٧. (٣) انظر: شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤١.
1 / 20
(١) مباحث الكتاب والسنة من علم أصول الفقه، محاضرات للسنة الثالثة، له: ص ٤. (٢) المستصفى: ١ ص ٥.
1 / 21
(١) منهاج الوصول، له: ص ٣، وانظر نهاية السول: ١ ص ١٧، غاية الوصول: ص ٤، وذهب كثير من علماء الأصول إلى تعريف أصول الفقه بأنه "دلائل الفقه ... " والفرق بينهما أن الأول يعرفه بأنه معرفة الأدلة، بينما يقصره الثاني على نفس الأدلة، وكلا التعريفين صحيحان، لأن اسم أي علم من العلوم، كعلم النحو، أو علم الفقه، أو علم الأصول، يطلق على القواعد التي تدرس فيه، ويطلق على التصديق بهذه القواعد ومعرفتها، كما يطلق على الملكة الناشئة عن مزاولة هذه القواعد، انظر شرح التعريف، في نهاية السول: ١ ص ١٩، أصول الفقه لغير الحنفية، عدد من العلماء: ص ٦ وما بعدها.
1 / 23
(١) المعرفة أعم من العلم من حيث إنها تشمل اليقين والظن، أما العلم فلا يطلق إلا على اليقين، كما أن المعرفة أخص من العلم لأنها تشمل العلم المستحدث أو بعد انكشاف، أما العلم فيشمل العلم غير المستحدث، وهو علم الله تعالى، فإنه لم يسبقه جهل، ويشمل العلم المستحدث بعد الجهل، وهو علم العباد، انظر: شرح الكوكب المنير: ١ ص ٦٥، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ١٠. (٢) القاموس المحيط: ٣ ص ٣٧٧، المصباح المنير: ١ ص ٢٧٠. (٣) انظر: شرح الكوكب المنير: ١ ص ٥٢. (٤) نهاية السول: ١ ص ١٩.
1 / 24