263

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Noocyada

مصادر التشريع (١)، واحتجوا بأنه وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تعتمد على الذرائع وتعطيها حكم نتائجها فتحرم بعض الأشياء، وتكون حرمتها ليست مقصودة بذاتها، وإنما منعت لأنها تؤدي إلى الحرام، سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد (٢)، مثاله أن القرآن الكريم منع لسب الأوثان والأصنام وما يعبد من دون اللَّه لأنه ذريعة إلى سب اللَّه تعالى، فقال ﷿: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، ومن ﷺ قبول الهدية من المدين حتى لا تكون بابًا إلى الربا، ومنع الوصية للوارث حتى لا تكون ذريعة إلى تفضيل وارث على آخر احتيالًا على نظام الإرث، وغير ذلك من الأمثلة التي تستند إلى سد الذرائع، وأن الاعتماد عليه يرجع إلى إبطال الحيل في الشريعة، وأنها لا تصح (٣).
قال القرافي رحمه اللَّه تعالى: "ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد، دفعًا له، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا ذلك الفعل وهو مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى"، وقال: "واعلم أن الوسيلة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة (٤) ".
وخالف الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي الاحتجاج بسد الذرائع،

(١) المرجع السابق، تنقيح الفصول: ص ١٤٥، الحدود في الأصول، الباجي، تحقيق الدكتور نزيه حماد: ص ٦٨، الفروق: ٣ ص ٢٦٦، أثر الأدلة المختلف فيها: ص ٥٧٣.
(٢) المدخل الفقهي العام: ١ ص ١٧١، وانظر قاعدة "ما يسد من الذرائع وما لا يسد" الفروق، القرافي: ٣/ ٣٦٦.
(٣) أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٢٧٧.
(٤) تنقيح الفصول، له: ١٤٤، ١٤٥.

1 / 280