249

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Noocyada

بواحد منها أو أكثر، ورفض الباقي، والسبب في ذلك كما يقول الشربيني: "واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثمَّ دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان، وقوم: المصالح المرسلة (١)، وذلك لاعتماد الأحكام التي لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح.
قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب:
١ - اليقين لا يزول بالشك.
٢ - الأصل بقاء ما كان على ما كان.
٣ - الأصل براءة الذمة.
٤ - الأصل في الصفات العارضة العدم.
٥ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
٦ - الأصل في الأشياء الإباحة.
٧ - الأصل في الأبضاع التحريم.
٨ - الأصل في الكلام الحقيقة.
٩ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
١٠ - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وكل ضابط يعبر فيه عن "الأصل كذا" (٢).

(١) تقرير الشربيني على جمع الجوامع: ٢ ص ٣٨٣.
(٢) انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي، عند عرض كل قاعدة.

1 / 264