وقال الحافظ في «الفتح»:
«لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه».
وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه ﷺ فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة كذا في «إعلام الموقعين» ٦/ ٣١٦.
[تمام المنة ص (٩١)]
مقدار المُدّ الذي كان يكفي لوضوء الرسول ﷺ ومقدار الصاع
الملقي: سؤال عن مقدار المد الذي كان يكفي لوضوء الرسول ﷺ، ومقدار الصاع.
الشيخ: نعم، الصاع أربعة أَمْدَاد، والمُدّ غَرْفَة بكفين معتدلتين، ليس من الماء، وإنما من الجامدات، كالتمر مثلًا، والقمح، والشعير، فمن المعلوم مشاهدةً: أن الكوم من القمح يعمل شكل هرمي، بينما الماء السائل يعمل سطح مستوي.
فإذًا: نستطيع أن نقول: المُدّ بكفين معتدلتين ونصف من الماء.
الملقي: نعم.
الشيخ: وبتكون النتيجة الصاع بيكون أربعة أمداد، يعني ست أكف ماء. نعم.
(الهدى والنور / ٦٤١/ ٣٦: ٤٧: ٠٠)
جواز المعاونة على الوضوء
انظر: [الثمر المستطاب (١/ ١١)].