180

The Clearest Exegesis

أوضح التفاسير

Daabacaha

المطبعة المصرية ومكتبتها

Lambarka Daabacaadda

السادسة

Sanadka Daabacaadda

رمضان ١٣٨٣ هـ - فبراير ١٩٦٤ م

Noocyada

﴿وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً﴾ أي تتخذونها لحمل الأثقال أي تتخذون من أصوافها وأوبارها ما تفترشونه. وقيل: الحمولة: الأنعام الكبيرة التي يحمل عليها. والفرش: الصغار التي لم يحمل عليها بعد. وقيل: الحمولة: ما حمل عليه من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير وغير ذلك. والفرش: الغنم والمعز
﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ هو بيان للحمولة والفرش؛ أي ومن الأنعام أنشأ تعالى لكم ثمانية أزواج ﴿مَّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ زوجين اثنين؛ يريد الذكر والأنثى؛ فذلك أربعة أزواج؛ لأن كل واحد من الاثنين زوج للآخر؛ والواحد إذا كان وحده فهو فرد، وإذا كان معه غيره من جنسه: سمي كل واحد منهما زوجًا، وهما معًا زوجان؛ يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى﴾ ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما حرموا - من الحرث والأنعام - اتباعًا للشيطان ﴿ءَآلذَّكَرَيْنِ﴾ من الضأن والمعز ﴿حَرَّمَ﴾ ربكم ﴿أَمِ الأُنثَيَيْنِ﴾ منهما ﴿مَّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ وذلك لأنهم - لعنهم الله تعالى - كانوا يحرمون الذكران تارة، والإناث تارة، وما اشتملت عليه أرحامهما تارة أخرى؛ وكذلك كان شأنهم بالنسبة للإبل والبقر
﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ﴾ حضورًا مشاهدين ﴿إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا﴾ التحريم الذي تزعمونه
﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ أي على آكل يأكله ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ قذر ونجس. والرجس: كل عمل يؤدي إلى العذاب والعقاب ﴿أَوْ فِسْقًا﴾ الفسق: الفجور، والخروج عن الطاعة ﴿أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ⦗١٧٥⦘ أي ذكر اسم غير الله تعالى عليه؛ وسمي «فسقًا» لأنه خروج عن طاعة الله تعالى، وإعلاء لاسم غير اسمه، في موضع يجب ذكر اسمه تعالى فيه؛ وقد كانوا في الجاهلية يذبحون على النصب، ويذكرون اسم آلهتهم. ويقاس عليه ما يفعله الآن جهلة العوام من تسمية الأولياء عند الذبح؛ خاصة في الموالد التي يقيمونها ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ إلى أكل شيء من هذه المحرمات؛ كأن أوشك على الهلاك جوعًا، ولم يجد ما يتبلغ به سوى ميتة، أو لحم خنزير، أو دمًا، أو ذبيحة أُهل لغير الله بها؛ فله أن يتناول منها القدر الذي يسد رمقه فحسب؛ ولا يزيد فيبلغ بما يأكل حد الشبع؛ وبشرط أن يكون ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ على أحد من جماعة المسلمين: كأن يكون قاطعًا للطريق، أو مبتغيًا لإثم؛ وأوشك من جوعه على التلف؛ فإنه ليس له أن يتمتع برخصة الله تعالى؛ إلا أن يتوب وينيب؛ كما أنه ليس له أن يأخذ برخصة الإفطار في رمضان وقصر الصلاة؛ في حالة السفر ﴿وَلاَ عَادٍ﴾ معتد على آخر؛ بأن يختطف قوته من هذا المأكول الحرام المحلل. أو هو ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ متلذذ بما يأكل؛ بغير ضرورة ملحة ﴿وَلاَ عَادٍ﴾ متجاوز حاجته التي تدفع عنه الموت

1 / 174