The Appropriate Description of Legal Rulings
الوصف المناسب لشرع الحكم
Daabacaha
عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٥هـ
Goobta Daabacaadda
بالمدينة المنورة
Noocyada
العلة، فالنص هو الذي جعل المراد من الشاة المالية دون الصورة، لأن إيجاب الشاة يتضمن جواز بدلها بالأداء، لأن المنظور في أداء الزكاة هو المالية دون الصورة، لأنها لدفع حاجات الفقراء، والقيمة أولى به، وقد دل عليه جواز الإتيان بأداء القيمة بدلًا منها، وأن المنظور في إيجابها المالية نص حديث معاذ ﵁ كما علقه البخاري: "ائتوني بخمسين أو لبيس "١، مكان الذرة والشعير الواجبين عليكم، وهو أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة" ٢.
وأيضًا ورد في كتاب خليفة رسول الله ﷺ، الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه، ما رواه البخاري: "من بلغت عنده الصدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت المخاض، ويعطى معها عشرين درهمًا، أو شاتين"٣.
١ الخميس: ثوب طوله خمسة أذرع، واللبيس: الملبوس.
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣/٣١٢.
٢ لفظ الحديث كما في صحيح البخاري: "ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة".
انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣/٣١٢، المطبعة السلفية ومكتبتها.
٣ ونص الحديث كما في البخاري بسنده عن ثمامة أن أنسًا ﵁ حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة أمر رسول الله ﷺ: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطة شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطية المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت المخاض، ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين". انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣/٣١٦.
1 / 119