182

The Adoption of Jurisprudential Schools: A Critical Theoretical Study

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

Daabacaha

دار التدمرية الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

والنسائي وغيرِهما مِن الكتبِ المعتمدةِ، فكثرتُه وشهرتُه غَنِيّةٌ عن التصريحِ بها" (^١).
الوجه الثاني: أنَّ في (السننِ) لأبي داودَ مِن الأحاديثِ ما لا يحتجُّ به في الأحكامِ الشرعيةِ؛ لضعفِه (^٢).
الشرط الثالث: معرفة الناسخِ والمنسوخِ.
ممَّا يتصلُ بالشرطينِ السابقينِ: معرفةُ الناسخِ والمنسوخِ مِن الكتابِ الكريمِ، والسنةِ النبويةِ في نصوصِ الأحكامِ (^٣).
والمرادُ بهذا الشرطِ: أنْ يعرفَ المجتهدُ أنَّ هذا الحكمَ بعينِه ناسخٌ، وهذا الحكمَ بعينِه منسوخٌ، لا معرفةَ حقيقةِ النسخِ وأحكامِه؛ لأن ذلك مِنْ علمِ أصولِ الفقهِ (^٤)، وسيأتي اشتراطُه بعد قليلٍ.
ولا يشترطُ أنْ يحفظَ المجتهدُ الآياتِ والأحاديثَ المنسوخةَ، بل المشروطُ: أنْ يعلمَ المجتهدُ متى ما استنبطَ حُكمًا مِنْ كتابِ الله أو سنةِ رسولِه ﷺ، أن الآيةَ والحديثَ ليسا مِنْ جُملةِ المنسوخِ (^٥).
والإحاطةُ بالآياتِ والأحاديثِ المنسوخةِ يسيرةٌ (^٦).
وشرطُ معرفةِ الناسخِ والمنسوخِ يعمُّ الكتابَ الكريمَ، والسنةَ النبويةَ.
لكنْ قَصَرَ الفخرُ الرازي الشرطَ الثالثَ على القرآنِ الكريمِ، فقال: "فأمَّا العِلْمَانِ المتممانِ، فأحدهما: يتعلقُ بالكتابِ، وهو عِلمُ الناسخِ والمنسوخِ" (^٧).

(^١) روضة الطالبين (١١/ ٩٥).
(^٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٠١).
(^٣) انظر: المنخول (ص/ ٤٦٤)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ١٦٣)، وشرح الكوكب الساطع للسيوطي (٤/ ١٢٢).
(^٤) انظر: نثر الورود للشنقيطي (٢/ ٦٤٤).
(^٥) انظر: المستصفى (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وروضة الناظر (٣/ ٩٦١)، ونفائس الأصول (٩/ ٤٠٢٣).
(^٦) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٨٠).
(^٧) المحصول في علم أصول الفقه (٦/ ٢٤).

1 / 189