{ائتوني بأخ لكم من أبيكم}.
قيل: إنما لم يعرفهم بنفسه وإنما طلب أخاه، ولا معاملة بينهما لمصلحة علمها الله فيسقط السؤال.
وقيل: إنما أنكروه لطول الزمان.
وقيل: كان وراء حجاب، وقيل: تهيئ بهيئة الملوك وكان لابسا للحرير وعلى رأسه التاج، وفي عنقه طوق من ذهب، وهذا قد نسخ في شريعتنا :أعني لباس الحرير والذهب للذكور.
قوله تعالى:
{قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به}
وإنما طلب الموثق لما سبق من فعلهم بيوسف، ولهذا قال: {قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه}.
واختلف ما هو الموثق الذي طلب منهم :-
فقيل: يسلمون له كفيلا.
وقيل: يحلفون له بالله، وقيل: يحلفون بخاتم النبيين وسيد المرسلين ، عن ابن عباس.
وقد أخذ من ذلك ثمرات:
منها أنه يلزم التبعد من أسباب التهمة؛ لأنه إنما طلب الكفيل لما سبق منهم.
ومنها: جواز الكفالة بالبدن، وهذا مذهب الأئمة ,وأبو حنيفة ، ولأصحاب الشافعي وجه: أنها لا تصح.
وقوله : ((الزعيم غارم)) عمومه صحتها.
وروي أن رجلا تكفل لرجل بنفس آخر فحبسه علي -عليه السلام- حتى جاء به.
وعن عبد الله بن مسعود أنه استشار الصحابة في أصحاب عبد الله بن النواحة فأشاروا باستتابتهم، وتكفيل عشائرهم عليهم، ففعل ذلك وكان قد قتل عبد الله بن النواحة لما أذن أن مسيلمة رسول الله، وفي هذه الحكاية فائدة وهي: أن من عرف منه مضارة الغير فطلب المتعدى عليه من الحاكم أن يضمن له بقلة الاعتراض كان للحاكم ذلك، وهذا قد يفعله القضاة تصنعا.
Bogga 79