كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتننا الأبيات المعروفة ذكرها عن زين العابدين الغزالي في منهاج العابدين، والديلمي في كتاب التصفية، وهكذا أمر يعقوب -صلوات الله عليه- : يوسف -عليه السلام- أن لا يقصص رؤياه على إخوته، والمعنى واحد، فلا معنى لإنكار من ينكره، ويزعم أن العلم لا يحل كتمه.
قوله تعالى:
{كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق}
هذا دليل على أن الجد يطلق عليه اسم الأب، فدل على أن من نسب رجلا إلى جده فقال: يابن فلان أنه لا يكون قذفا، واستدل بهذا من قال: إن الجد كالأب في إسقاط الإخوة من الميراث.
والجواب أنه لا حجة في ذلك لأن اسم الأب إنما يطلق عليه مجازا.
قوله تعالى:
{إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين} يتعلق بذكر هذه الآية حكمان:
الأول: أنه لا يجوز للأب أن يظهر الميل إلى بعض أولاده إذا عرف أن ذلك يؤدي إلى فتنه، فإن لم يعلم ذلك، ولا ظنه بل جوزه كره خشية وقوعها، ووقوع التقاطع بين الأرحام، وقد قال الله تعالى:{واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} وعلى هذا لو فضل بعض الأولاد في العطية لغير وجه كره،
ونفد: عند الهادي ,والقاسم ,والمؤيد بالله, وأبوحنيفة, والشافعي ,ومالك.
وقال أحمد, وإسحاق , وداود , وطاووس: لا تصح الهبة.
وقال الثوري: لا بأس أن يخص بعض أولاده بما يشاء.
وقال الأوزاعي بالثلث لا أكثر، وفي حديث بشير بن سعيد إنه لما نحل ولده النعمان نحلة وجاء إلى النبي فقال -عليه السلام-: ((أكل ولدك نحلتة مثل هذا))؟ فقال: لا، فامتنع من الشهادة، وفي بعض الأخبار أنه قال: ((اشهد غيري)) فامتناعه -عليه السلام- يدل على الكراهة، وأمره بأن يشهد غيره يدل على الجواز .
Bogga 68