قال المؤيد بالله ,والحنفية: ولأن المعصية في دار الإسلام أغلظ من المعصية في دار الكفر، كالمعصية في المسجد وغيره وهذا محتمل لأن كبر المعصية بالكفر أعظم من كبرها بالفسق.الحكم الثاني: وجوب الغلظة على الكفار، وذلك قد يكون بالقول والفعل، فيلزم من ذلك :أن الجهاد قد يكون بالسيف واللسان ويدخل في ذلك العداوة والقتل والأسر، ومن هذا قوله تعالى في سورة النور: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} وقوله تعالى في سورة محمد: {فلا تهنوا} فهذا حيث لا تكون الملاطفة أقرب إلى الاستدعاء إلى الهداية، وعليه قوله تعالى في سورة طه: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى}
سورة يونس -عليه السلام-
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى:
{وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين}
قيل: آخر كلام كل مجلس، أو آخر كل ذكر، هذا يدل على أن اختتام الذكر والدعاء بحمد الله تعالى له مزية.
قوله تعالى:
{هو الذي يسيركم في البر والبحر}
هذه الآية وأمثالها :احتج بها أهل المذهب على أن الحج يجب، ولو لم يتمكن إلا بركوب البحر؛ لأن الله تعالى أمتن علينا بذلك، كما أمتن علينا بالسير في البر، وهذا قول أبي حنيفة ، وقد ركب أعيان الصحابة البحر في هجرتهم إلى الحبشة، كجعفر بن أبي طالب.
قال أبو طالب: وهذا مشروط بأن يغلب على الظن السلامة.
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجب الحج إذا لم يتمكن إلا بركوب البحر؛ لأنه مظنة العطب.
قوله تعالى:
{قل من يرزقكم من السماء والأرض}
إلى آخرها، دلت على جواز الحجاج في الدين.
قوله تعالى:
{وما يتبع أكثرهم إلا ظنا}
قيل: يعني في عبادة الأوثان، وأنها شفعاء لهم، ليس معهم إلى الظن والاقتداء بفعل آبائهم، وقد استدل بهذه الآية على وجوب النظر في الإلهية، وعدم التقليد.
قوله تعالى:
Bogga 51