وأما دفع الزوجة إلى زوجها الفقير فجائز عندنا, والشافعي، وأبي يوسف ,ومحمد, لعموم الأدلة، ولأنه أذن لامرأة عبد الله بن مسعود أن تدفع زكاتها إلى زوجها، ومنع ذلك أبو حنيفة وقال: الزوجية رحامة، والجواز تقضي به عموم الأدلة.
وأما الكافر والفاسق فمخصوصان من دخولهما في الجواز من حيث عموم الفقراء.
أما الكافر فخارج من العموم بالإجماع وبقوله : ((أمرت أن أخذها من أغنياءكم وأردها في فقرائكم)) وهذا خطاب للمسلمين.
وعن ابن علية: يجوز في فقراء أهل الذمة.
وعن العنبري: في أي : كافر.
أما صدقة الفطرة فقد جوزها أبو حنيفة لفقراء أهل الذمة.
وأما الفاسق الفقير: فإن كان ينفق ذلك في المعاصي، ويستعين به على قطع الطريق لم يجز، وقد ذكر قاضي القضاة، وأبو رشيد أن من أودع غيره شيئا وعرف المودع:
أنه إن رده إليه أنفقه في المعاصي لم يرده إليه، فأولى هنا، ولعل هذا إجماع، وإن جرى في كلام الشفاء ما يوهم بالجواز ؛ لأنه علل ذلك بالتمكين، وهو جائز، كما مكن الله العاصي بالقدرة،
وإن كان لا ينفقه في المعاصي فمذهب الهادي والقاسم، والناصر، والمنصور بالله، ومروي عن زيد بن علي أنه لا يجوز كالكافر بعلة أنهما من أهل النار، وعند المؤيد بالله ,وأبي حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء الجواز لدخوله في عموم الآية، وصححه الأمير الحسين في قوله : ((أمرت أن آخذ من أغنياءكم وأردها إلى فقرائكم)) وهذا خطاب للمؤمن والفاسق، بدليل أنها تؤخذ من الفاسق، وكذلك ترد إليه.
وأما الهاشمي: فخارج من العموم في الإباحة إلى التحريم بوجهين:
الأول: إجماع الأمة حكى الإجماع أبوطالب, والحاكم، والأمير الحسين، لكن قد ورد عن أبي حنيفة رواية شاذة، وعن مالك قول في الجواز، ولم يعد الشاذ مخلا بالإجماع.
Bogga 17