قال أبو حنيفة: وسواء وجبت النفقة على الدافع للمدفوع إليه أم لا، أما الشافعي فهو لا يوجب نفقة غير الآباء والأولاد، ومذهب الأئمة ومالك أن ذلك لا يجوز؛ لأن الصارف يصير منتفعا بزكاته من حيث أن النفقة تسقط عنه، فجعلوا هذا الاعتبار مخصصا للعموم، واختار الإمام يحيى الجواز، واحتج بحديث( الصدقة على ذي الرحم صدقتان: صدقة وصلة )، ولكن تحقيق كلام أهل المذهب أن النفع إن حصل حال الصرف بأن يثبت تسقط واجبا بما صرفه فالمنع ظاهر على قولهم، وإن لم يسقط بصرفه شيئا قد وجب كأن يكون مع الفقير قوت عشرة أيام، أو يدفع إليه قوت اليوم، فقوت غد لم يجب الآن فهل له أن يصرف إليه؟ هذا محتمل.
وقد قال الفقيه محمد يحيى : إذا كان الفقير له دخل جاز، وإن كان لا دخل له لم يجز؛ لأنه قد أسقط بالزكاة نفقة غد وهذا محتمل؛ لأن الوجوب مجوز لجواز أن يستغني أو يموت.
وأبعد من هذا ما يحكى عن أبي علي، والزيادات أن المانع القرابة الموجبة الميراث، لأن مثل هذا ليس يصلح علة المنع.
أما لو صرف إلى عبده أو مدبره، أو أم ولده، أو مكاتبه فذلك لا يصح؛ لأن ذلك كالدفع إلى نفسه، ولو صرف إلى مضطر يعين عليه طعمة[ تعين عليه طعمه] جاز؛ لأن الواحب أن يقرض لأن النفقة قد تعلقت بذمة الغني، وكذا إلى فقير عليه له دين ليقتضيه سواء حجر عليه أم لا؛ لأن الفقير ينتفع بقضاء دينه.
الثالث: إذا صرف إلى زوجته الفقيرة هل تجزي؟
قلنا: ذكر الإمام يحيى بن حمزة، والإمام إبراهيم بن تاج الدين، والسيد يحيى، وقواه الفقيه يحيى : الجواز لعموم الآية، ولأن نفقتها لا تسقط بما يدفع إليها بخلاف القريب.
وظاهر المذهب المنع؛ لأن نفقتها واجب عليه، والتحليل غير جيد.
Bogga 16