الباب العاشر
في بيان الغش وما يعاقب به من ظهر عليه، أو اتهم به
"قال" خليل، وتصدق بما غش، ولو كثر، إلا أن يكون اشترى كذلك إلا للعالم بغشه، كبل الخمر بالنشاء وسبك ذهب جيد ورديء. ونفخ اللحم.
"قال" ابن حبيب. قلت لمطرف وابن الماجشون: فما الصواب عندكم فيمن يغش أو ينقص الوزن فالا الصواب عندنا والأوجه في ذلك، أن يعاقبه السلطان بالضرب والسجن، والإخراج من السوق، وإن كان قد عرف بالغش والفجور في عمله. ولا أري أن ينتهب ماله ولا يفرق، إلا ما خف قدره من الخبز إذا نقص، واللبن إذا شيب بالماء، فلم أر بأسًا أن يفرق على المساكين، تأديبًا له، مع الذي يؤدب به من الضرب والسجن والإخراج من السوق، إذا كان يعتاد الفجور فيه بالغش، فأما ما كثر من اللبن، والخبز، أو غش من المسك والزعفران فلا بفرق ولا ينتهب. قال عبد الملك (بن حبيب) ولا ينبغي للإمام أن يرد إليه ما غش من المسك والزعفران، فلا يفرق، ولا ينتهب وغير ذلك مما عظم قدره بل يبيع ذلك من أهل الطيب، على بيان لما فيه من الغش،
1 / 81