============================================================
..
كتاب الحدود 13 ب سسهه آدركت عمر بن الخطاب وعنمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا فما رايت احدا جلد عبدا في قرية ا كثر من اربعين . اخرجه مالك ضياالل وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال قال رسول الله : اذا قال يس وا رجل لرجل يا يهودي فاضربوه عشرين. فان قال يا تخنت قمثله. ومن وقع على (1) ولو ذات محرم فاقتلوه ، هذا اذا علم . اخرجه الترمدي 100 {الباب الخامس فى حد السرقة) .عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله سايا (2) ميما عو ..2 } في آدى من ثمن السجن ترتس آو جحفة (9) وكان كل واحد منهما . ثمن المجتر تر صاه ذاثم سالله وعن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : قطع النبي سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . اخرجهما الستة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله م : لعن الله السارق بسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الخبل فتقطع يده . قال الأعمش : وكانوا ش يرون أنه بيض الحديد . وان من الجبال ما يساوي دراهم . آخرجه الشيخان قجه والنساني تالم وعن أبي أمية امخزومي رضي الله عنه . قال : اقي النبي بلص قد ش
اعترف ولم يوجد معه متاع فقال له : ما إخالك سرقت * فقال : بلى . فاعاد عليه ال ر.
مرتين أو ثلاثا كل ذلك يعترف . فأمر به فقطع وجيء به فقال : (1) وقال هذا حديث لانعرفه الامن هذا الوجه يستى من رواية ابراهيم ين اسماعيل وهو ه يضعف في الحديث. والقسم الاخير منه الذى فيه الامر يقتل من آنى ذات محرم رواء ابوداوده والنائى وابن ملاجه وقال فيه الترمدي حن غريب ج (2) المجن بكر الميم وقتع الجيم هومقعل من الاجتنان وهو الاحتتار مما يحاذره الالجان في الحرب، والجعقة يفتح الجيم والحاه ثم فاء هي الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره والترس مثله ولكن يطايق قيه بين جلدين
Bogga 13