264

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Tifaftire

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

احْتَجُّوا بِأَن الْمَعْلُوم من عَادَة السّلف فِيمَا لم يقطعوا بِصِحَّتِهِ أَن يرد مَدْلُوله بَعضهم ويقبله الْآخرُونَ
وَالْجَوَاب أَن هَذِه الْعَادة مَمْنُوعَة بِدَلِيل اتِّفَاقهم على حكم الْمَجُوس بِخَبَر عبد الرَّحْمَن
وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى فَقَالَ فَإِن قيل خبر الْوَاحِد الَّذِي عملت بِهِ الْأمة هَل يجب تَصْدِيقه قُلْنَا إِن عمِلُوا على وَفقه فلعلهم عمِلُوا عَن دَلِيل آخر وَإِن عمِلُوا بِهِ أَيْضا فقد أمروا بِالْعَمَلِ بِخَبَر الْوَاحِد وَإِن لم يعرفوا صدقه فَلَا يلْزم الحكم بصدقه
فَإِن قيل لَو قدر الرَّاوِي كَاذِبًا لَكَانَ عمل الْأمة بِالْبَاطِلِ وَهُوَ خطأ وَلَا يجوز ذَلِك على الْأمة
قُلْنَا الْأمة مَا تعبدوا إِلَّا بِخَبَر يغلب على الظَّن صدقه وَقد غلب على ظنهم ذَلِك كَالْقَاضِي إِذا قضى بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ فَلَا يكون مخطئا وَإِن كَانَ شَاهدا كَاذِبًا بل يكون محقا لِأَنَّهُ لم يُؤمر إِلَّا بِهِ اهـ
وَقَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول إِذا حصل الْإِجْمَاع على وفْق خبر فإمَّا أَن يتَبَيَّن استنادهم إِلَيْهِ أَولا فَإِن تبين استنادهم إِلَيْهِ حكم بِصِحَّة ذَلِك الْخَبَر وَقد وهم من قَالَ بِغَيْر ذَلِك وَإِن لم يتَبَيَّن استنادهم إِلَيْهِ لم يحكم بِصِحَّتِهِ لاحْتِمَال استنادهم إِلَى دَلِيل آخر وَغَايَة مَا يُقَال أَنه لم ينْقل إِلَيْنَا وَذَلِكَ لَا يدل على عَدمه
وَقَالَ بَعضهم يحكم بِصِحَّتِهِ بِنَاء على أَنهم لَو استندوا إِلَى غَيره لم يخف علينا

1 / 310