263

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Tifaftire

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

خلاف مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ فَإِنَّهُم قَالُوا أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ الَّتِي لَيست بمتواترة إِنَّمَا تفِيد الظَّن فَإِنَّهَا آحَاد إِنَّمَا تفِيد الظَّن على مَا تقرر وَلَا فرق بَين البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا فِي ذَلِك
وتلقي الْأمة بِالْقبُولِ إِنَّمَا أفادنا وجوب الْعَمَل بِمَا فيهمَا وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ فَإِن أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي فِي غَيرهمَا يجب الْعَمَل بهَا إِذا صحت أسانيدها وَلَا تفِيد إِلَّا الظَّن فَكَذَا الصحيحان وَغنما يفْتَرق الصحيحان وَغَيرهمَا من الْكتب فِي كَون مَا فيهمَا صَحِيحا لَا يحْتَاج إِلَى النّظر فِيهِ بل يجب الْعَمَل بِهِ مُطلقًا وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا لَا يعْمل بِهِ حَتَّى ينظر وتوجد فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَلَا يلْزم من إِجْمَاع الْأمة على الْعَمَل بِمَا فيهمَا إِجْمَاعهم على انه مَقْطُوع بِأَنَّهُ كَلَام النَّبِي ﷺ وَقد أنكر ابْن برهَان الإِمَام على من قَالَ بِمَا قَالَه الشَّيْخ وَبَالغ فِي تغليطه اهـ
وَقد أنكر الْعِزّ عبد السَّلَام على ابْن الصّلاح ذَلِك وَقَالَ إِن الْمُعْتَزلَة يرَوْنَ أَن الْأمة إِذا علمت بِحَدِيث اقْتضى ذَلِك الْقطع بِصِحَّتِهِ قَالَ وَهَذَا مَذْهَب رَدِيء اهـ
وَقد ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة مَعَ الرَّد عَلَيْهَا صَاحب الْمَحْصُول فَقَالَ زعم أَبُو هَاشم والكرخي وتلميذهما أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ أَن الْإِجْمَاع على الْعَمَل بِمُوجب الْخَبَر يدل على صِحَة الْخَبَر وَهَذَا بَاطِل لوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا أَن عمل كل الْأمة بِمُوجب الْخَبَر لَا يتَوَقَّف على قطعهم بِصِحَّة ذَلِك الْخَبَر فَوَجَبَ أَن لَا يدل على صِحَة الْخَبَر أما الأول فَلِأَن الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد وَاجِب فِي حق الْكل فَلَا يكون عَمَلهم بِهِ متوقفا على الْقطع بِهِ وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لما لم يتَوَقَّف عَلَيْهِ لم يلْزم من ثُبُوته صِحَّته
وَالثَّانِي أَن عَمَلهم بِمُقْتَضى ذَلِك الْخَبَر يجوز أَن يكون لدَلِيل آخر لاحْتِمَال قيام الْأَدِلَّة الْكَثِيرَة على الْمَدْلُول الْوَاحِد

1 / 309