Ta'wil al-Da'im
تأويل الدعائم
Noocyada
المفاتحة بالحكمة ومن حضور مجالسها وإذا كان كذلك لم يستكتم شيئا لم يلق إليه ولم يكن من أهل الكتمان فإذا هو أقلع عما كان عليه وتاب منه وتطهر على ما وصفنا بالعلم لم يكن عليه أن يقضى ما فاته من حضور مجالس الدعوة وكان عليه أن يكتم سر ما مضى عنده وما يستقبل.
ويتلو ذلك ما جاء عن الصادق صلى الله عليه وسلم أنه رخص فى مباشرة الحائض وأنه قال تتأزر بإزار من دون السرة إلى الركبتين ولزوجها منها ما فوق الإزار تأويل ذلك أن المباشرة هى إلصاق الجلد بالجلد اشتق ذلك من اسمه وهو البشرة وقد ذكرنا أن مثل الجلد مثل الظاهر فليس يحرم على المفيد أن يفاوض المستفيد المحدث بالظاهر ولا يحرم أيضا ذلك على المستفيد ومثل مجامعة الحائض فى الظاهر فى غير الفرج وما فوق الإزار كما جاء عن الصادق صلى الله عليه وسلم مثل تقويم المفيد المستفيد المحدث بما يقومه به من غير أن يسمعه شيئا من الحكمة لأن الفرج كما ذكرنا مثله فى الباطن مثل الأذن والوطء فى غير الفرج فى الظاهر إنما يتمتع به الرجل دون المرأة التى يطؤها كذلك فكذلك أيضا يجوز للمفيد فى الباطن الاستمتاع بمن يفيده بما يقيمه من شأنه ويرجو به صلاحه من غير أن يسمعه شيئا من الحكمة.
ويتلو ذلك ما جاء عن الأئمة صلى الله عليهم وسلم أنه من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له وفعل ما لا يجب له فعله وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته وإن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن ومثل ذلك يجب على المرأة إذا هى طاوعته عليه وإن استكرهها فلا شيء عليها وإن لم يكن الرجل يعلم بحيضها وكتمته ذلك حتى وطئها فالإثم فى ذلك عليها ولا شيء عليه إذا لم يعلم بحيضها وتأويل ذلك فى الباطن أن من فاوض بالحكمة من المفيدين مستفيدا قد أحدث فى دينه حدثا يوجب عليه الإقلاع عنه والطهارة بالتوبة والاستغفار عند ولى أمره منه وقد علم المفيد بذلك الحدث وتلك المفاوضة حرام على القائل والمستمع كما يكون مثل ذلك فى الظاهر فإن لم يكن المحدث أراد تلك المفاوضة ولا سألها ولا رغب فيها إلى المفيد وفاوضه المفيد بها من ذات نفسه وهو يعلم ما أحدثه فى دينه فإثم ذلك عليه وإن لم يكن المفيد علم بذلك الحدث وكتمه إياه المحدث المستفيد منه فأفاده وفاوضه وهو يراه أنه غير محدث فإثم ذلك على المستفيد ولا شيء على المفيد فى ذلك إذا علم بالحدث وعلى المستفيد أن يطلع المفيد على ما أحدث فى دينه ويتوب عنده منه
Bogga 163