116

والباطن فالقول الذي جاء فى إباحة الجماع فى الظاهر عند انقطاع دم الحيض قبل الغسل بالماء مثله مثل ما ذكرناه من مفاتحة المفيد بتأكيد فساد ما كان المستفيد عليه وصحة ما عاد إليه والنهى عن وطء الحائض فى الظاهر وإن انقطع عنها الدم وزال الحيض حتى تغتسل بالماء مثله مثل نهى المفيد أن يفاتح من أحدث من المستجيبين حدثا فى دينه وإن أقلع عنه حتى يؤكد أمر ذلك عنده كما ذكرنا فهذا هو الفرض[1] المجمل فى الحيض فى الظاهر والباطن الذي لا يحل خلافه ولا ينبغى غيره فافهموا ذلك وما تسمعون، فهمكم الله وعلمكم ووفقكم بما علمتم، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من ذريته وسلم تسليما، حسبنا الله ونعم الوكيل.

المجلس الثانى من الجزء الثالث: [فى ذكر الحيض]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي صدق أولياءه وعده وأورثهم الأرض يتبوءون من الجنة ما يشاءون عنده وصلى الله على خير بريته وأفضل عباده محمد نبيه وأئمة الأمة من بعده أولاده. والذي يتلو ما قد سمعتموه أيها المؤمنون من القول فى تأويل جملة الحيض أن الحائض إن لم تجد ماء عند ما ينقضى حيضها تتطهر به تيممت وصلت وأتاها زوجها إن شاء، تأويل ذلك هو ما قدمنا ذكره فى تأويل التيمم أنه طهارة الضرورة وإن من أحدث حدثا فى دينه من المؤمنين فلم يجد مفيدا مطلقا يطهره بالعلم الحقيقى قصد مؤمنا عارفا تقيا[2] فتطهر بظاهر علمه إلى أن يجد مفيدا بالحقيقة، وعلى ذلك يكون سبيل من قدمنا ذكره اكتفى بظاهر علم مؤمن تقى حتى يجد ذلك ويجوز له إذا فعل ذلك الكون فى جملة المؤمنين وسماع الحكمة حتى يجد مفيدا بالحقيقة.

ويتلو ذلك القول فى الحائض إذا طهرت من حيضها قضت ما أفطرت فى حال حيضها إن كان ذلك فى شهر رمضان ولا تقضى ما تركت من الصلاة فتأويل ذلك فى الباطن أصله ما قد ذكرناه من أن الصلاة مثلها مثل الدعوة والصوم مثله مثل الكتمان فإذا أحدث المحدث حدثا فى دينه كان كما ذكرناه ممنوعا عن

Bogga 162