70

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Baare

زكريا عميرات

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1416هـ - 1996م.

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh

ولأن القيد زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي أي نفي الحكم عند عدم الوصف في المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلا فإنها جنس واحد هذا دليل على المذهب الآخر وهو أن يحمل إن اقتضى القياس حمله وحاصله أن التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط والتخصيص بالشرط يوجب نفي الحكم عما عداه عنده وذلك النفي لما كان مدلول النص المقيد كان حكما شرعيا فيثبت النفي بالنص في المنصوص وفي نظيره بطريق القياس

ولنا قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فهذه الآية تدل على أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يحمل على المقيد لأن التقييد يوجب التغليظ والمساء كما في بقرة بني إسرائيل وقال ابن عباس رضي الله عنهما أبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما بين الله أي اتركوه على إبهامه والمطلق مبهم بالنسبة إلى المقيد المعين فلا يحمل عليه

Bogga 116